دستور الجمهورية اليمنية

خيوط
May 22, 2023

دستور الجمهورية اليمنية

خيوط
May 22, 2023
خيوط

دستور الجمهورية اليمنية

الباب الأول

أسس الدولة

الفصل الأول 

الأسس السياسية

المادة (1) الجمهورية اليمنية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي.

المادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية. 

المادة (3) الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. 

المادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وعن طريق المجالس المنتخبة. 

المادة (5) تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.

الفصل الثاني 

الأسس الاقتصادية 

المادة (6) يقوم الاقتصاد على المبادئ التالية: 

1- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الإنتاجية والاجتماعية. 

2- بناء قطاع عام متطور قادر على امتلاك وسائل إنتاجية رئيسية. 

3- صيانة الملكية الخاصة، فلا تُمس إلا لمصلحة عامة، وبتعويض عادل وفقًا للقانون.

4- توجيه كل هذه العلاقات والطاقات لضمان بناء اقتصاد وطني قادر ومتحرر من التبعية، وتحقيق تنمية شاملة تكفل إقامة علاقات اشتراكية، مستلهمةً التراث الإسلامي العربية، وظروف المجتمع اليمني. 

المادة (7) الثروات الطبيعية بجميع مشتقاتها، ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها، أو في المياه الإقليمية، أو الامتداد القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك الدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة. 

المادة (8) تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط العلمي، وبما يكفل إنشاء المؤسسات العامة العاملة في حقل استغلال واستثمار الموارد العامة الطبيعية، وتنمية وتطوير قدرات وفرص كل من القطاع العام والخاص والمختلط في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الخطة العامة للدولة، بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني. 

المادة (9) توجه الدولة التجارة الخارجية، وتعمل على تطويرها، ورفع فاعليتها، وتطويعها لخدمة الاقتصاد الوطني، وتشرف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلكين، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

المادة (10) ينظم القانون العملة الرسمية للدولة، والنظام المالي والمصرفي، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين. 

المادة (11) يراعى في فرض الضرائب، والتكاليف العامة مصلحة المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. 

المادة (12) إنشاء الضرائب العامة، وتعديلها، وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب، والرسوم، والتكاليف العامة إلا بقانون. 

المادة (13) تشجيع الدولة التعاون والادخار، وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها. 

المادة (14) يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفها. 

المادة (15) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب. 

المادة (16) يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. 

المادة (17) عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجانًا في العقارات المملوكة للدولة، والتنازل عن أموالها المنقولة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية، والتصرف مجانًا في الأموال المملوكة لها.

الفصل الثالث 

الأسس الاجتماعية والثقافية

المادة (18) تكفل الدولة حرية البحث العلمي، والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور، كما توفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني، وتحمي الدولة نتائجها. 

المادة (19) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.

المادة (20) الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة، وخدمة الشعب، ويحدد القانون شروط الخدمة العامة، وحقوق وواجبات القائمين بها. 

المادة (21) العمل حق وضرورة لتطور المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، وبمقابل أجر عادل.

المادة (22) الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية، وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة، والترقية، والتأديب في القوات المسلحة.

المادة (23) تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس النواب.

المادة (24) ينشأ مجلس يُسمى "مجلس الدفاع الوطني"، ويتولى رئيس مجلس الرئاسة رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها، ويبين القانون طريقة تكوينه، ويحدد اختصاصاته ومهامه الأخرى.

المادة (25) الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام، والأمن العام، والآداب العامة، وينظم القانون تبعيتها للسلطة القضائية، وتنفيذ ما تصدره إليها هذه السلطة من أوامر دون مساس بحسن سير العدالة، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

الباب الثاني

حقوق وواجبات المواطنين الأساسية

المادة (26) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر، والإعراب عن الرأي بالقول، والكتابة، والتصوير في حدود القانون.

المادة (27) المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو اللون، أو الأصل، أو اللغة، أو المركز، أو العقيدة. 

المادة (28) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقًا، ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقًا للقانون.

المادة (29) لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية. 

المادة (30) تسليم اللاجئين السياسيين محظور. 

المادة (31) المسئولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب على الأفعال التي تمت قبل صدور القانون المجرم لها، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.

المادة (32) أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي يحرم فيها المواطن من حريته، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة.

ب- لا يجوز القبض على أي شخص، أو تفتيشه، أو حجزه إلا في حالة التلبس، أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق، وصيانة الأمن، يصدره القاضي، أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون.

كما لا يجوز مراقبة أي شخص، أو التحري عنه إلا وفقًا للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته، ويحظر التعذيب جسديًا أو معنويًا، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، وتحرم العقوبة الجسدية، والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن. 

ج- كل من يُقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر، وعلى القاضي أن يبلغه بأسباب القبض، وأن يستجوبه، ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته، وعليه أن يصدر على الفور أمرًا مسببًا باستمرار القبض، أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحجز بعد المدة المذكورة إلا بأمر قضائي. 

د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب، يجب أن يخطر فورًا من يختاره المقبوض عليه، كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار، وجب إبلاغ أقاربه، أو من يهمه الأمر. 

هـ- يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة.

المادة (33) لا يجوز استعمال وسائل بشعة غير إنسانية في تنفيذ العقوبات، ولا يجوز سن قوانين تبيح ذلك.

المادة (34) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة، ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

المادة (35) للمساكن، ودور العبادة، ودور العلم حرمة، ولا يجوز مراقبتها، أو تفتشيها إلا في الحالات التي يبينها القانون. 

المادة (36) حرية وسائل المواصلات البريدية، والهاتفية، والبرقية، وكافة وسائل الاتصال مكفولة، ولا يجوز مراقبتها، أو تفتشيها، أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها، أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون، وبأمر قضائي. 

المادة (37) التعليم حق للمواطنين جميعًا تكلفة الدولة بإنشاء مختلف المدارس، والمؤسسات الثقافية والتربوية، وتهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء، وتحميه من الانحراف، وتوفر له التربية الدينية، والعقلية، والبدنية، وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات. 

المادة (38) حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبنها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين، وحرية الدخول إلى الجهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها. 

المادة (39) للمواطنين في عموم الجمهورية، بما لا يتعارض مع نصوص الدستور، الحق في تنظيم أنفسهم سياسيًا ومهنيًا ونقابيًا، والحق في تكوين المنظمات العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والاتحادات الوطنية، بما بخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.

الباب الثالث

تنظيم سلطة الدولة

الفصل الأول 

مجلس النواب

المادة (40) مجلس النواب هو الهيئة التشريعية للدولة، وهو الذي يقرر القوانين، والسياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والميزانية العامة، والحساب الختامي، كما يمارس التوجيه، والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور. 

المادة (41) يتألف مجلس النواب من أعضاء يُنتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي، وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني، مع التجاوز عن نسبة 5% زيادة أو نقصان، وينتخب عن كل دائرة عضو واحد في مجلس النواب. 

المادة (42) حق الانتخاب والترشيح مكفول لكل مواطن. 

أ‌- يشترط في الناخب الشروط الآتية: 

1- أن يكون يمنيًا. 

2- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا.

ب‌- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية:

1- أن يكون يمنيًا. 

2- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا. 

3- ألا يكون أميًا. 

4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.

المادة (43) مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس مجلس الرئاسة  الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائمًا، ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف، ويتم انتخاب المجلس الجديد. 

المادة (44) مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة. 

المادة (45) يضع مجلس النواب لائحته الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجانه، وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصًا مخالفة لأحكام الدستور، أو معدلة لها، ويكون صدور اللائحة وتعديلها بقانون. 

المادة (46) يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات تقديم الطعن في صحة العضوية، والجهة التي تتولى الطعن، وإجراءات التحقيق، وعرض أوراق التحقيق على النواب خلال الستين يومًا التالية لتقديم المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس. 

المادة (47) لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس، ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس. 

المادة (48) يصادق مجلس النواب على المعاهدات، والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أيًا كان شكلها أو مستواها، خاصة تلك المتعلقة بالدفاع، أو التحالف، أو الصلح والسلم، أو تعديل الحدود، أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة، أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون. 

المادة (49) يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابًا بابًا، وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية، وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى. 

المادة (50) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا، وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة، ويحدد القانون إعداد طريقة الموازنة، ومدلول الباب كما يحدد السنة المالية. 

المادة (51) يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكل مصروف غير وارد بها، أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون. 

المادة (52) يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات العامة، وحساباتها، والميزانيات المستقلة والملحقة، وحساباتها الختامية، وتسري عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة، وحسابها الختامي. 

المادة (53) يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب؛ بناءً على دعوة رئيس مجلس الرئاسة، فإن لم يُدعَ، اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين. 

المادة (54) ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا، وثلاثة أعضاء يكونون جميعًا هيئة الرئاسة، ويرأس المجلس أثناء انتخاب هيئة الرئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب أعضاء هيئة الرئاسة، واختصاصاتها الأخرى. 

المادة (55) يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات، يعتبر موضوع المداولة مرفوضًا في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى. 

المادة (56) جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاده في جلسات سرية؛ بناءً على طلب رئيسه، أو مجلس الرئاسة، أو الحكومة، أو عشرين عضوًا من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسات علنية أو سرية. 

المادة (57) يجتمع مجلس النواب في اليوم المحدد له حسب لائحته الداخلية، ولا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الميزانية العامة للدولة.

المادة (58) عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله، ويرعى المصلحة العامة، ولا يقيد نيابته قيد أو شرط. 

المادة (59) يقسم عضو مجلس النواب- قبل مباشرة مهام العضوية- أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية. 

المادة (60) يتقاضى رئيس مجلس النواب، وأعضاء هيئة الرئاسة، وبقية أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب.

المادة (61) إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه، وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس. 

المادة (62) لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين: التنفيذية، والقضائية. 

المادة (63) لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها، أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه، أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية، ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف، أو سب. 

المادة (64) لا يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق، أو التفتيش، أو القبض، أو الحبس، أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب، ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورَا، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات، وفي غير دورة انعقاد المجلس، يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات. 

المادة (65) يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلى المجس وهو الذي يقبل استقالتهم. 

المادة (66) لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (67) لعضو مجلس النواب، وللحكومة، وللنقابات، والمؤسسات الجماهيرية- عبر ممثليها في مجلس النواب- حق اقتراح مشاريع القوانين، واقتراح تعديلها، وكل مشروع قانون قدم من عضو المجلس يحال إلى لجنة خاصة لفحصه، وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه؛ فإذا رأى نظره، أحيل إلى اللجنة المختصة، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دورة الانعقاد.

المادة (68) لمجلس النواب حق تقديم توجيهات للحكومة في المسائل العامة، فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك.

المادة (69) يجوز لعشرين بالمئة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته، واستيضاح سياسة الحكومة، فيه، وتبادل الرأي حوله.

المادة (70) لمجلس النواب، بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه، أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، أو وحدات القطاع العام أو المختلط، أو المجالس المحلية، وللجنة- في سبيل القيام بمهامها- أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات. 

المادة (71) يكون إقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون، ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط، وعرضها على مجلس النواب. 

المادة (72) يقدم رئيس مجلس الوزراء- خلال خمسة وعشرين يومًا على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة- برنامج الحكومة إلى مجلس النواب؛ للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي، دعي إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس، وللمجلس ككل التعقيب على بيان الحكومة، ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة. 

المادة (73) مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم- أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة. 

المادة (74) لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء، أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعًا من ثلث أعضاء المجلس، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه، ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة (75) لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

المادة (76) يُسمع رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم في مجلس النواب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته، وعليهم تلبية ذلك.

المادة (77) لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، ويجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضًا. 

المادة (78) لا يجوز لمجلس الرئاسة حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يبنى عليها الحل، ويجب أن يشمل القرار على دعوة الناخبين، وإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب في ميعاد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، فإذا لم يشمل قرار الحل الدعوة المشار إليها، أو لم تجر الانتخابات اعتبر باطلاً، ويجتمع المجلس بقوة الدستور فإذا جريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يدع للانعقاد، اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها، ويتعين أن تستقيل الحكومة قبل إجراء الانتخابات، وتشكل حكومة مؤقته حتى انعقاد المجلس، وإذا حل المجلس فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه مرة أخرى.. وفي جميع الأحوال، لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى. 

المادة (79) لمجلس الرئاسة حق طلب إعادة النظر في أي قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة، أو رده إليه، وأقره المجلس ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانونًا، وأصدر. 

المادة (80) تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية، وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها، ويجوز مد، أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون. 

المادة (81) لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

الفصل الثاني

مجلس الرئاسة

المادة (82) رئاسة الجمهورية اليمنية يمارسها مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب.

المادة (83) يتم ترشيح أعضاء مجلس الرئاسة من قبل ربع عدد مجلس النواب، ويعتبر المرشح عضوًا في مجلس الرئاسة بحصوله على أصوات ثلثي أعضاء المجلس في المرة الأولى، وإذا لم يتم، فيكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، ويشترط أن تكون الانتخابات سرية، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس التفصيلات الأخرى الخاصة بالترشيح، والانتخاب. 

المادة (84) ينتخب مجلس الرئاسة عقب انتخابه رئيسًا له من بين أعضائه، وذلك للمدة الدستورية للمجلس. 

المادة (85) يشترط في عضو مجلس الرئاسة:

أ‌- ألا يقل سنه عن خمسة وثلاثين سنة.  

ب‌- أن يكون من والدين يمنيين. 

ج – أن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية والمدنية. 

د- ألا يكون متزوجًا من أجنبية. 

المادة (86) يؤدي رئيس، وأعضاء مجلس الرئاسة، أمام مجلس النواب، قبل أن يباشروا مهام مناصبهم- اليمين الدستورية. 

المادة (87) مدة مجلس الرئاسة خمس سنوات شمسية، ابتداءً من تاريخ أداء اليمين.

المادة (88) إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة مجلس الرئاسة، يستمر مجلس الرئاسة ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية، واجتماع المجلس الجديد، على أن يتم انتخاب مجلس الرئاسة الجديد، وذلك خلال ستين (60) يومًا من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد. 

المادة (89) قبل انتهاء مدة مجلس الرئاسة بتسعين يومًا، تبدأ الإجراءات لانتخابات مجلس رئاسة جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل؛ فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب المجلس الجديد لأي سبب كان، استمر المجلس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب، أو كارثة طبيعية، أو أية حالة أخرى، ويستحيل معها إجراء الانتخابات. 

المادة (90) يجوز لرئيس، وأعضاء مجلس الرئاسة أن يقدموا استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، فإذا لم تُقبل الاستقالة، فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة، وعلى مجلس النواب أن يقبلها. 

المادة (91) في حالة خلو رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة، يتولى مهام مجلس الرئاسة مؤقتًا هيئة رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً، حلت الحكومة محل الهيئة؛ لممارسة مهام مجلس الرئاسة مؤقتًا، ويتم انتخاب مجلس الرئاسة خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد. 

المادة (92) يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. 

المادة (93) لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة- أثناء مدتهم- أن يزاولوا، ولو بطريقة غير مباشرة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، كما لا يجوز لأي منهم أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، ولو بطريقة المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه. 

المادة (94) يتولى مجلس الرئاسة الاختصاصات التالية:

1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج. 

2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب. 

3- الدعوة إلى الاستفتاء العام. 

4- تكليف من يشكل الحكومة، وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها. 

5- يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.

6- دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع مجلس الرئاسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

7- تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقًا للقانون. 

8- إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ومجلس الرئاسة، ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها. 

9- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقًا للقانون. 

10- إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون. 

11- منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى. 

12- إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب. 

13- المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء. 

14- إنشاء البعثات الدبلوماسية، وتعيين واستدعاء السفراء طبقًا للقانون. 

15- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية. 

16- منح حق اللجوء السياسي. 

17- إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقًا للقانون. 

18- يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون. 

المادة (95) إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب، أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير، جاز لمجلس الرئاسة أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور، أو للتقديرات الواردة في قانون الميزانية، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب في أول اجتماع له، فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع، واتخاذ القرارات المناسبة، أما إذا عرضت، ولم يوافق عليها المجلس؛ زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها، أو من التاريخ الذي يقره المجلس، مع تسوية لما يترتب من آثار على النحو الذي يقره. 

المادة (96) يصدر مجلس الرئاسة بناءً على اقتراح الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الوزراء- القرارات، واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وتنظيم المصالح، والإدارات العامة، على ألا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القانون أو اعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح، والقرارات اللازمة لتنفيذه. 

المادة (97) يعلن مجلس الرئاسة حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون، ويجب دعوة مجلس النواب بعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلاً، ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور، فإذا لم يدع المجلس للانعقاد، ولم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق؛ زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور. وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب، أو الفتنة الداخلية، أو الكوارث الطبيعية، ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب. 

المادة (98) يختص رئيس مجلس الرئاسة بإدارة أعمال المجلس، ويوقع على القرارات الصادرة عنه. 

المادة (99) يمثل رئيس مجلس الرئاسة الجمهورية في علاقاتها الخارجية. 

المادة (100) يحق لرئيس مجلس الرئاسة أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء. 

المادة (101) يكون اتهام رئيس، وأعضاء مجلس الرئاسة بالخيانة العظمى، أو يخرق الدستور، أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد؛ بناءً على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه، ويبين القانون إجراءات محاكماتهم، فإذا كان الاتهام موجهًا إلى جميع أعضاء مجلس الرئاسة، تباشر هيئة مجلس النواب مهام مجلس الرئاسة مؤقتًا، حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور، وإذا حكم بالإدانة على أي منهم؛ أعفي من منصبه بحكم الدستور، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، وفي جميع الحالات، لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة. 

الفصل الثالث 

مجلس الوزراء 

المادة (102) مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية، وهو الهيئة التنفيذية، والإدارة العليا للدولة، ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات، والأجهزة، والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.

المادة (103) تتكون الحكومة من رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ويؤلفون جميعًا مجلس الوزراء، ويحدد القانون اختصاصات، وتنظيم مجلس الوزراء، واختصاصات رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء، كما يحدد اختصاصات الوزارات وتنظيماتها. 

المادة (104) يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع مجلس الرئاسة، ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب. 

المادة (105) رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام مجلس الرئاسة، ومجلس النواب، مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة. 

المادة (106) قبل أن يباشر رئيس، وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم، يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس الرئاسة. 

المادة (107) يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. 

المادة (108) لا يجوز لرئيس الوزراء، ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة، أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاولوا، ولو بطريقة غير مباشرة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة، أو المؤسسات العامة، أو أن يجمعوا بين الوزارة، والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا، أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة، أو يقايضوا عليها، ولو بطريقة المزاد العلني، أو أن يؤجروها، أو يبيعوها شيئًا من أموالهم، أو يقايضوها عليه.

المادة (109) يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدفاعية، وفقًا للقوانين والقرارات، كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:

أ‌-الاشتراك مع مجلس الرئاسة في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية. 

ب‌-إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة، والميزانية السنوية، وتنظيم تنفيذها، وإعداد الحساب الختامي للدولة.

ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات، وتقديمها إلى مجلس النواب، أو مجلس الرئاسة وفق اختصاص كل منهما. 

د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب، أو مجلس الرئاسة وفق اختصاص كل منهما. 

هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ولحماية حقوق المواطنين. 

و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزرات، والأجهزة الإدارية، والمؤسسات، والهيئات العامة والقطاعين: العام، والمختلط وفقًا للقانون. 

ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقًا للقانون، ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة، وتأهيل القوى البشرية وفقًا لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.

ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة. 

ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد، والائتمان، والتأمين. 

ي- عقد القروض، ومنحها، في حدود السياسة العامة للدولة، وفي حدود أحكام الدستور. 

المادة (110) يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس، ويرأس اجتماعاته، وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة، ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق، وله أن يطلب من أعضاء المجلس التقارير في أي شأن من شئون الوزارات، والاختصاصات التي يباشرونها، والمهام التي يُكلفون بها، وهم ملزمون بذلك. 

المادة (111) يحق لمجلس الرئاسة إيقاف رئيس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء عن أعمالهم، وإحالتهم إلى التحقيق عما يقع منهم من جرائم أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويجوز لمجلس النواب أن يوصي مجلس الرئاسة بإيقاف رئيس الوزراء، ونوابه، أو الوزراء عن عملهم، وإحالتهم للتحقيق عما يقع منهم من جرائم أثناء تأديتهم أعمال وظائفهم، أو بسببها، ويتخذ مجلس النواب التوصية بالإيقاف بأغلبية ثلثي أعضائه، ولا يحول إنهاء خدمة من أحيل إلى التحقيق دون إقامة الدعوى، أو الاستمرار فيها، وتكون المحاكمة، وإجراءاتها، وضماناتها، والعقاب على الوجه المبين في القانون، وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء. 

المادة (112) عند استقالة الوزارة ، أو إقالتها، أو سحب الثقة منها، تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة، ماعدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة الجديدة. 

المادة (113) يجوز لرئيس الوزراء، إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلاً، أن يعرض الأمر على مجلس الرئاسة؛ ليقرر ما يراه مناسبًا. 

المادة (114) إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسئولياته، أو إذا سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة، وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس مجلس الرئاسة. 

المادة (115) إذا قدم أغلبية أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم، وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة. 

المادة (116) يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، وتوجيه إداراتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته، ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين. 

الفصل الرابع 

أجهزة السلطة المحلية 

المادة (117) تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويعين القانون عددها، وتقسيماتها، وحدودها، كما ينظم القانون توزيع الاختصاصات لرؤساء الوحدات الإدارية، ورؤساء المصالح فيها، وتعتبر الوحدات الإدارية، والمجالس المحلية جزءًا لا يتجزأ من سلطة الدولة. 

ويكون المحافظون محاسبين ومسئولين أمام مجلس الوزراء، وقراراته ملزمة لهم، ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات. 

المادة (118) يكون للوحدات الإدارية مجالس محلية منتخبة، ويحدد القانون ما يمنح لها من مهام، وصلاحيات، وحقوق وواجبات كما يبين القانون طريقة انتخابها ونظام عملها، ومواردها المالية، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية. 

المادة (119) يحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية. 

الباب الرابع

القضاء والنيابة العامة

المادة (120) القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة، وبأية صورة التدخل في القضايا، ، أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

المادة (121) القضاء وحدة متكاملة، ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها، ويحدد اختصاصاتها، كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء، وشروط وإجراءات تعيين القضاة، ونقلهم، وترقيتهم، والضمانات الأخرى الخاصة بهم، ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال. 

المادة (122) القضاة، وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات، وبالشروط التي يحددها القانون، ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم، وبموافقة المجلس المختص بشئونهم، مالم يكن ذلك على سبيل التأديب، وينظم القانون محاكمتهم التأديبية، كما ينظم القانون مهنة المحاماة. 

المادة (123) يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون، ويبين اختصاصاته، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقًا للقانون. 

المادة (124) تنشأ محكمة عليا للجمهورية، ويحدد القانون كيفية تشكيلها، ويبين اختصاصاتها، والإجراءات التي تتبع أمامها، وتمارس على وجه الخصوص ما يلي:

1- الرقابة على دستورية القوانين، واللوائح، والأنظمة، والقرارات. 

2- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء. 

3- الفصل في الطعون الانتخابية. 

4- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية المكتسبة الدرجة القطعية في المواد المدنية، والجنائية، والأحوال الشخصية. 

5- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية المكتسبة الدرجة القطعية في المنازعات الإدارية، والدعاوى التأديبية. 

المادة (125) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية؛ مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

الباب الخامس

شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني

المادة (126) يحدد القانون شعار الجمهورية، وشاراتها، وأوسمتها، ونشيدها الوطني. 

المادة (127) يتألف العلم الوطني من الألوان المرتبة، وتبدأ من أعلاه كالتالي:

الأحمر

الأبيض

الأسود

المادة (128) مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية.

الباب السادس

أصول تعديل الدستور وأحكام عامة

المادة (129) لكل من مجلس الرئاسة، ومجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس النواب، وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضائه، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا تقرر رفض الطلب، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل اعتبرا نافذًا من تاريخ صدوره. 

المادة (130) كل ما قررته القوانين والقرارات المعمول بها في كل من شطري اليمن تبقى سارية المفعول في الشطر الذي كانت سارية فيه عند صدورها إلى أن تعدل وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور، إلا ما يتعارض منها مع الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور .

المادة (131) اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة، وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء الحكومة نصها كما يلي:

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه".

إقـــرأ المــزيــــد

شكراً لإشتراكك في القائمة البريدية.
نعتذر، حدث خطأ ما! نرجوا المحاولة لاحقاً
English
English